Statute of the Saudi Accreditation Center 2019
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجلس هو السلطة الممثمة على شؤون المركز وتتخذ أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله وجود خاص ما يتأتى:
١- إقرار سياسات المركز وأهدافه واختصارات الإجراءات التقنيةها.
٢- اعتماد المعايير والمطلبات والإشراطات اللازمة لتطبيقهم المطلقة.
٣- وضع القواعد التنظيمية التي تضمن الحيازة في جميع أعمال المركز.
٤- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفضه لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده.
٥- إقرار اللوائح الإدارية والمعالجة للمركز -سالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
٦- عقد برامج التعاون الفني واتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المركز والجهات النظرية له في الدول الأخرى، وفقا للإجراءات المعمول بها.
٧- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز، التي يرفعها المدير التنفيذي.
٨- إقرار مشير ميزانية المركز، وحسابه، وتقارير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها؛ بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٩- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتباعه.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد