القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. ٢ - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢