Statute of the Saudi Accreditation Center 2019
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٥- اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا لمتطلبات التي يقرها المجلس.
٦- الاعتراف بميداني بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقا للممارسات والمتطلبات الدولية، وبما يمنعن من تزواد.
٧- الاشتراك في المنظمات والهيئات والمبادرات الدولية، وتوثيق مذكرات التعاون والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
٨- تقديم خدمات التدريب وتأهيل المقمون في مجال تقويم المطابقة.
٩- إعداد قواعد بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها.
١٠- اقتراح أنظمة ذات صلة بنشاطه، وتعديل المعمول بها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
المملكة العربية السعودية
بشارة
الرقم ١٤
٩- تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه.
١٠- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقا للإجراءات
النائمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد