القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٥- اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة أو خارجها، وفقا لمتطلبات التي يقرها المجلس. ٦- الاعتراف بميداني بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من أجهزة الاعتماد في الدول الأخرى، وذلك وفقا للممارسات والمتطلبات الدولية، وبما يمنعن من تزواد. ٧- الاشتراك في المنظمات والهيئات والمبادرات الدولية، وتوثيق مذكرات التعاون والاتفاقيات معها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعمول بها. ٨- تقديم خدمات التدريب وتأهيل المقمون في مجال تقويم المطابقة. ٩- إعداد قواعد بيانات خاصة بنشاط المركز، ونشرها. ١٠- اقتراح أنظمة ذات صلة بنشاطه، وتعديل المعمول بها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. المملكة العربية السعودية بشارة الرقم ١٤ ٩- تنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بنشاطه. ١٠- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بنشاطه، وفقا للإجراءات النائمة المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢