Statute of the Saudi Accreditation Center 2019
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعتم المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله سيصبح الحاجة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد