القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعتم المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله سيصبح الحاجة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢