القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللأقاض والعبارات الآتية -أبينا وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، المركز: المركز السعودي للاعتماد. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للمطابقة. تقويم المطابقة: التحقق من أن اختراطات محددة بمشروع، أو بعملية، أو بمنتجوة، أو بمنتومة، أو بجهة تقويم. الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاءة جهة من جهات تقويم محددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢