Statute of the Saudi Accreditation Center 2019
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللأقاض والعبارات الآتية -أبينا وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها،
المركز: المركز السعودي للاعتماد.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز.
جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للمطابقة.
تقويم المطابقة: التحقق من أن اختراطات محددة بمشروع، أو بعملية، أو بمنتجوة، أو بمنتومة، أو بجهة تقويم.
الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاءة جهة من جهات تقويم محددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد