Statute of the Saudi Accreditation Center 2019
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 600
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- كفاية جهات تقويم المطابقة.
٢- حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة.
٣- منع التكذيب بخدمات تقويم المطابقة، وبما يمنع من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد