القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- كفاية جهات تقويم المطابقة. ٢- حماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة. ٣- منع التكذيب بخدمات تقويم المطابقة، وبما يمنع من مشاركة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢