القانوني

Statute of the Saudi Accreditation Center 2019

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
600

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرع المركز إلى مجلس الوزراء، حسابه وزارة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المملكة العربية السعودية الرقم ١٤ التاريخ / / / ه المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٠/٢٢