القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
626

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومماطلاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الحتامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥