الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 626
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون موارد المكتب من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
٢ - يتخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
٣ - يدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته.
٤ - أي مورد آخر تقرره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٥ - تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
٦ - يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويلصق ميزانية المكتب المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد