القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
626

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون موارد المكتب من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. ٢ - يتخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. ٣ - يدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته. ٤ - أي مورد آخر تقرره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٥ - تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٦ - يفتح المكتب حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويلصق ميزانية المكتب المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥