القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
626

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمكتب جهة إشرافية بعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس المجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إداره وتصريف أموره، و في حدود الترتيبات اتخاذ ما ترى مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ١- إقرار الخطط والدراسات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية. ٢- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب. ٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية. ٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي في تنفيذ خطط تطور المنطقة وتنميتها. ٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. ٦- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحساباته، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ 7- تهيئة لرفعها بجلسة المجلس التنظيمي. ٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنافع، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. ٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بأموال الجهات العامة. ١٠- تعيين مراجع حسابات معتمد (أو أكثر)، ومراجع مالي داخلي. ١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات - ذات الصلة بعمل المكتب - التي تخدم الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ١٢ - النظر في التقرير السنوي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب. واللجنة تفوض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل جلسات دعمية أو مؤقتة من بين أعضائها. تعهد إليها بما تراه من مهامت، وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥