الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 626
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وبوجود - عند الحاجة - عقدها بصيغة دورية أربع مرات - على الأقل - في السنة، وللبرئس دعوة اللجنة للاجتماع ما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن أو ما طلب ذلك (لنث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة جدول أعمال الاجتماع.
٢ - يكون الاجتماع صحيذا إذا حضره أغلبية الأعضاء من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤ - لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
٥ - تبت مداولات اللجنة وقرارها في مجلس رئيس الاجتماع والحاضرون.
٦ - يجوز عند الحاجة وفي الحالات مستفادا ومالا يقدره الرئيس - أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها على بعد من خلال استفقاد وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ووقوع عليها ما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات بهذه الطريقة صحيحة ما لم تجرى على أغلبية أصواتهم. ويصوت عليها من جميع الأعضاء، ويصوت عليها جميع الأعضاء.
٧ - اللجنة دعوة من تري الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد