القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
626

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة جازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبيئة الأساسية. يشغل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الجهة الأخرى -المهام والاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها. 2- إعداد الخطط والدراسات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية. 3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات واستصوابها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير Bureau of Experts At The Council of Ministers ١- مراجعة خطط التنمية والمشروعات - ذات الصلة بعمل المكتب - التي تهدفها الأجهزة الحكومية والجهات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية الموازنة في المنطقة. ٢- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطوير مشاريع وتصميم قياسات الأداء الحصري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة. ٣- اقتراح نظم ملكية بعض العقارات لتطور المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، وتحديدا الاستعمال الإجرائيات النظامية في شأنها. ٤- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة - بما في ذلك الأحياء التاريخية - وممائها والإجراءات العمرانية وتطويرها واستثمارها بما يحقق نموا واقتصادا وبيئا وإيجارا بما يلزم لضمان تنمية ذلك. ٥- إعداد ضوابط البيئة واستعمالات الأراضي في تنفيذ خطط تطوير المنطقة وتنميتها. المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ محمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء وزارة الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥