الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 626
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمكتب رئيس يتميز ويعين ويقرر من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة المكتب وشؤونه، ويتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ - الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية.
٢ - الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.
٣ - متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
٤ - تمثيل المكتب أمام القضاء والحكومة والمؤسسات داخل المملكة، وكذلك القيام ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بمسب الصلاحيات الممنوحة له.
٥ - إعداد مشروع الميزانية المكتتب، ووضع تقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تهديدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.
٦ - اقتراح هيكل المكتب ووظيفته وإله إلجئة لإقراره.
٧ - اقتراح خطط والدراسات والاستراتيجيات السامية للمنظمة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٨ - اقتراح سياسات المكتب ووضع ترجمة التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٩ - إبرام الاتفاقيات والعقود بموافقة اللجنة، أو رفعها للإجراءات النظامية المعتمدة.
المهلكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
١٠ - تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.
١١ - تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلية.
١٢ - إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما يراه من مقترحات تلافيها، ورفعه إلى اللجنة، للنظر فيه.
١٣ - التعاقد مع الخبراء والاستشاريين الخبيرين والعالميين.
١٤ - أي مهمة أخرى تكلفه اللجنة أو الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد