القانوني

Regulations for Ship Suppliers for the year 1441 H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
63/ج7/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات والغرامات في حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية مفردة (٠-٠) خمسة ريال عن كل يوم تأخير تحسب من اليوم التالي من تاريخ انتهاء الارتباط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٣