Regulations for Ship Suppliers for the year 1441 H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 63/ج7/د1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات والغرامات
في حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية مفردة (٠-٠) خمسة ريال عن كل يوم تأخير تحسب من اليوم التالي من تاريخ انتهاء الارتباط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد