القانوني

Regulations for Ship Suppliers for the year 1441 H

المادة السادسة عشرة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
63/ج7/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرامات المالية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) تحسب الغرامة المالية عن كل فاتورة غير مسددة خلال المدة المحددة المنصوص عليها في المادة العامة على الشكل التالي: | م | الغرامة الفورية | الغرامة المتراكمة | | ١ | من ١ ريال الى ... ريال | | | ٢ | من ١ ... ريال الى ... ريال | | | ٣ | من ... ريال الى ... ريال | | | ٠ | أكثر من ... ريال | | ٣. مخالفة المادة الثانية عشر: الإخدار. ٢. الغرامة المالية بعد أدنى (٠-٠) خمسة ريال وبحد أقصى (٠-٠) خمسون ألف ريال. ٣. الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر من تاريخ وقوع المخالفة. ٤. إخفاء التاريخ. الرقم: ٩١٨٩/٣٨١/١ : ١٣ - صفحة : ١٣ اللائحة التنظيمية لمصنعي السفن (ما حدا الوقود بجمع أشكاله) ٤. مخالفة المادة عاشر: ١. الإخدار. ٢. الغرامة المالية بعد أدنى (٠.٠٠) خمس مائة ريال وبحد أقصى (٠.٠٠) خمسين ألف ريال. ٣. الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو إيقاف المحالفة. ٥. مخالفة المادة التاسعة عشر: في حال مخالفة سيمتم توجيه إيذار أو فرض غرامة مالية مفضارا (٢٠.٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو إيقاف التاريخ. ٦. مخالفة المادة الحادية عشر: في حال مخالفة سيمتم توجيه إيذار أو فرض غرامة مالية مفضارا (٠.٠٠) خمسة آلاف ريال أو كلامها أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن (١٢) شهر أو الإيقاف التاريخي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٣