القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية: 1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله. 2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته. 3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة. 4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم, يعهد إليها القيام بمهمات محددة, وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥