القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة, وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥