تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة, وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد