تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الصندوق المهمات الآتية:
1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها, ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس. على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة, وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية. وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.
4- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه, وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد