القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة), يرتبط بوزير العدل, وتكون له شخصية اعتبارية, وميزانية مستقلة, ويكون مقره في وزارة العدل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥