تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة), يرتبط بوزير العدل, وتكون له شخصية اعتبارية, وميزانية مستقلة, ويكون مقره في وزارة العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد