تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير, وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد