القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير, وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥