القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدمه من المستفيد, وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض, على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة. 2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥