تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدمه من المستفيد, وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض, على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.
2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد