القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. الصندوق: صندوق النفقة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً. المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥