تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- الأموال التي تسهم بها الدولة إعانة له.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد