القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: 1- الأموال التي تسهم بها الدولة إعانة له. 2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥