القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥