تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد