القانوني

تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
679

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/١٥