تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد