تنظيم صندوق النفقة لعام 1438هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 679
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد