تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 690
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجلس هو الساطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويصرف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أقرارها، وله على وجه خاص -دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من التنظيم - ما يأتي:
١- إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية، والإشراف على تنفيذها.
اللائحة العربية السعودية
بموجب قرار مجلس الوزراء
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
٣ - تحديد أنواع المراشي والتصاريح للممارسة الأنشطة في الحدقة، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٤ - إقرار اللوائح المالية والإدارية ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٥ - إقرار اللوائح الإدارية - المنشؤ منصوصي ولوائحه - وغيرها من اللوائح الداخلية لمشروع المؤسسة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٦ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يترتب استحصاله مقابل مالي عنها.
٧ - الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقارير الحسابات والتغير السنوي؛ تهدئ رفع ما يتطلب منها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٨ - الموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار وغيرها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٩ - الموافقة على إشياء صناديق الاستثمار وغيرها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٠ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود والوثائق والاتفاقات النظامية المتبعة.
١١ - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢ - تعيين مراقب مالي داخلي.
١٣ - تحديد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز - عقدها في مكان آخر.
٢ - يجمع المجلس بدعوة من رئيسه كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلاث الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجعه الدعوة كتابة - قبل الاجتماع (سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
التعديل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد