القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
690

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المؤسسة كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا التنظيم، بما في ذلك... المملكة العربية السعودية بوابة الخبراء Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١- الإشراف العام على الحديثة. ٢- وضع السياسات والخطط والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها. ٣- إقرار ما يلزم من ضوابط عمارية خاصة بالمناطق الحظية -الحددة في الخريطة المرفقة للتنظيم- بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ تغييدا لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية. ٤- تضمم الحديثة وخططها وتفيذها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التالية لها، وخط إن تولى أن ذلك إلى من ترآه وفقا لضوابط يضعها المجلس. ٥- تشييع الاستثمار في الحديثة. ٦- التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وفقا لضوابط يضعها المجلس. ٧- إنشاء صناديق الاستثمار وتوخوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٨- إنشاء صناديق الاستثمار والمناطق والأقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٩