القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
690

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٩