القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
690

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعضاء والعبارات الآتية -أمنا وورد في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المؤسسة: مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان. الهدف: الحديقة الملكية المدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. أهليس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس التنفيذي للمؤسسة. الرئيس التنفيذي: الرئيس محمد بن سلمان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٩