القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
690

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان كجهة تنفيذية لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا لأهدافها وأولوياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٠/١٩