تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 690
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان كجهة تنفيذية لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقا لأهدافها وأولوياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد