7
البند تاسعاالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
رفض اعت اض المكلا بالأغلبية على بند احتساب الكواة على صاف الرع المعدل لمالأعلى) ولك على وعاء الكواة
لمالأقل) للحيثيات الوار ة ف القرارو
وحيث لم لاَ هلإا القرار قبولا ولد الهيئة العامة للكواة والدخل تقدمت إلى الدامرة بلامحة استاناف
تضمنت الاعت اض
: على ما اء ف القرار الابتدائ ف ش ن بندي الاستثمارات ف ممتلكات عقارية والاستثمارات ال ار ية مل صا فيما م
:الوقائع
المبدأ رقم25
فيما تعلا ببند لماستثمارات ف ممتلكات عقارية)، ذكرت الهيئة أ ها رفضت حسم استثمارات عقارية من وعاء الكواة
لعام2008م والبالغة لم28.548.470
) مليون ريال، لأنه تبين لها بعد الر وة إلى القوامم المالية لعام2008
م إ ضا
ل9م
)، أن الاستثمارات العقارية تتمثل ف قيمة ققعة أرض تم اقتنا ها من قبل إحد الشروات التابعة لأغراض تحقيا
عامد من ت ي ها أو لتحقيا مكاسج رأسمالية، كما أن هلإا الاستثمار لم هر بالقوامم المالية لعام2009
،م2010
م
وأن عبارة لمأو لتحقيا مكاسج رأسمالية) الوار ة بار ضا تف ح عن نية التجارة بالبيع عند و و سعر مناسج وهلإا
، ليل على أ ها لكست بغرض الاقتناء وأ ها بغرض المتا رة، ومن ثم فلا تحسم من الوعاء الكووي
تقبيق وا
للفتو
الشرعية لم19382
) وتاريخ20
1418ها، وكلإلن ال قاب الوزاري رقم لم4/
) وتاريخ24
ها، كما أن
اللجنة أور ت ف حيثيات قرارها عبارة لمتبين عدم خلوص نية التجارة لد المكلا بالنسبة لهلإه الاستثمارات)، ون
الا لاة على المستندات الم يدة لاقتناء هلإه الا ستثمارات لاستيضا بيع ها ومدتها وا لعت فقط على الا ضا رقم
لم9) للقوامم الماليةو
وفيما تعلا ببند لمالاستثمارات ال ار ية)، ذكرت الهيئة أ ها لم تقم بحسم استثمارات عقارية حيث تبين أن البند علي ه
حركة عام2010م بمبلغ لم138.139
،) ريال
بق وا
لقاممة التدفا النقدي ولهلإا فهو لك من عروض القنية ال ا تحسم
من وعاء الكواة وإنما عروض تجارة تجج فيه الكواة شرع
ا
تقبيق
ا للفتو رقم لم19382
) وتاريخ20
ها وكلإلن
ال قاب الوزاري رقم لم4/
) وتاريخ24
ها، وأشارت الهيئة إلى أن القرار الابتدائ نص على أنه: "تبين
عدم خلو
ص نية التجارة لد المكلا بالنسبة لهلإه الاستثمارات وذلن با لاعها على الا ضا رقم لم2
) من القوامم
المالية"، ون ا لاة اللجنة على سند اقتناء هلإه الاستثمارات لاستيضا بيعته ومدة اقتنامهو
كما قامت الشركة المست نا ضدها، بتقد م ر ها على لامحة استاناف الهيئة بمو ج
ملإكرة ر مل صة فيما ل : فيما
تعلا بر ها على استاناف الهيئة ف بند لماستثمارات ف ممتلكات عقارية)، أفا ت الشركة المست نا ضدها ب ها قامت
خلال عام لم2008م) بالاستثمار ف شركة ووو بنسبة لم36.67
%)، وعند إعدا القوامم المالية للشركة لعام لم2008
م)، تم
تصنيا الأرض
المملوكة من قبل شركة ووو لمالشركة المستثمر ف ها) ضمن بند استثمارات ف ممتلكات عقارية، ثم ف عام
ل2م009
م)، قامت الشركة بإعا ة تصنيا بند الاستثمارات ف ممتلكات عقارية ضمن بند الاستثمارات ف الشروات
الكميلة، وذلن لأغراض توحيد القوامم المالية، علما ب ن هلإا الاس تثمار لا كال مدر
ا
ف القوامم المالية للشركة للسنتين
المن هيتين ف31
يسم2009م و2010
م والسنوات اللاحقة، وعناء عليه كد المكلا على أن الاستثمارات العقارية
لم تم بيعها أو التصرف ف ها ولا تكال مدر ة ف القوامم المالية المدققة ضمن بند الاستثمارات ف ال ،شروات الكميلة
ولك كما اء ف و هة ن ر الهيئة، وعالتال فإن هلإه الاستثمارات العقارية تمثل استثمارات ويلة الأ ل وتم الاحتفا
بها كعروض قنية، كما أ ابت الشركة على ما ذكرته الهيئة ب ن عبارة لملتحقيا مكاسج رأسمالية) الوار ة ف ار ضا
رقم لم9) ف القوامم المال ية لعام2008
م، ليل على نية الشركة ب ن الاستثمار الملإوور يعد لغرض المتا رة ولك لغرض
الاقتناء، وأن استشها الهيئة بالعبارة الوار ة ف ار ضا رقم لم9
) يعت ف غي محله، حيث إنه وعاتباة نف منقا
الهيئة، ف اعتبار أن عبارة لملتحقيا مكاسج رأسمالية) ه افصا عن
نية الشركة ب ن الاستثمار الملإوور يعد لغرض
المتا رة، فإنه ف حال قامت الشركة ببيع هلإه الاستثمارات فإنه لا لغ نية الشركة بالاحتفا بالاستثمارات العقارية
كعروض قنية، علما ب نه تم الت كيد ب ن الاستثمار الملإوور لا كال مو و
ا ضمن بند الاستثمار ف شروات زميل ة ولم
تم بيعه أو التصرف فيهو وفيما تعلا بر ها على استاناف الهيئة ف بند لمالاستثمارات ال ار ية)، أ ابت الشركة
المست نا ضدها ب ن الهيئة أشارت ف استانافها ب ها لم تقبل حسم رصيد الاستثمارات العقارية من وعاء الكواة للشركة
ال ار ية المستثمر ف ها لعام لم2009م
) و لم2010م) البالغ لم2.691.947) ريال و لم2.553.808
) ريال على التوال ، ن را
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد