7
البند 9الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
عدم ت يد المكلا ف مقالبته بحسم الجاري المد ن من وعامه الكووية، وت يد الهي ئة ف معالج ها لهلإا البند وفق
ا
لحيثيات القرار وحيث لم لا هلإا القرار قبولا لد المدعية لمشركة ووو)، باصوص البنو المعت ض عل ها تقدمت إلى الدامرة
بلامحة استاناف تضمنت ما مل صه ال: م
و الفروقات الكووية لفرق الدعم للأعوام من2004
م إلى2007م بمبلغ إ مال لم194,474,871
) ريال وزواتها
ل4م,861,872
) ريال، معت ض الشركة على قيام الهيئة بفت الرعط الكووي بعد مضنا ست سنوات من تقد م ارقرار محل
المبدأ رقم17
الوقائع
القعن، وإ راء الهيئة يعد ماالفة للقرار الوزاري رقم لم2555
) وتاريخ1417
ها، وذلن لأن القرار الوزاري من الهيئة
الحا ف إعا ة فت الرعط الكووي خلال خم سنوات فقط من تاريخ حصول المكلا على شها ة هامية، وأن الشركة
التزمت بتقد م ميع المستندات ف حينه، وعالتال فإن قيام الهيئة بإعا ة فت الرعط الكووي لا قابا ما نص عليه القرار
الوزاريو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد