القانوني

7

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

عدم ت يد المكلا ف مقالبته بحسم الجاري المد ن من وعامه الكووية، وت يد الهي ئة ف معالج ها لهلإا البند وفق ا لحيثيات القرار وحيث لم لا هلإا القرار قبولا لد المدعية لمشركة ووو)، باصوص البنو المعت ض عل ها تقدمت إلى الدامرة بلامحة استاناف تضمنت ما مل صه ال: م و الفروقات الكووية لفرق الدعم للأعوام من2004 م إلى2007م بمبلغ إ مال لم194,474,871 ) ريال وزواتها ل4م,861,872 ) ريال، معت ض الشركة على قيام الهيئة بفت الرعط الكووي بعد مضنا ست سنوات من تقد م ارقرار محل المبدأ رقم17 الوقائع القعن، وإ راء الهيئة يعد ماالفة للقرار الوزاري رقم لم2555 ) وتاريخ1417 ها، وذلن لأن القرار الوزاري من الهيئة الحا ف إعا ة فت الرعط الكووي خلال خم سنوات فقط من تاريخ حصول المكلا على شها ة هامية، وأن الشركة التزمت بتقد م ميع المستندات ف حينه، وعالتال فإن قيام الهيئة بإعا ة فت الرعط الكووي لا قابا ما نص عليه القرار الوزاريو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.