7
البند 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
صااااارف الن ر عن اساااااتاناف المكلا بشااااا ن بند لم
م جوز ققع الغيار
) لعدم ت قد مه أمام امرة الفصااااال ابتداء ووفق
ا
للأسباب والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو
قبول اسااتاناف المكلّا بشاا ن بند لمالاسااتثمارات) ونقض قرار امرة الفصاال فيما قضاانر به من نتيجة وفق
ا
للأسااباب
والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو
رفض اسااتاناف الهيئة بشاا ن بند لمالاسااتثمارات) وت يد قرار امرة الفصاال فيما انتهر إليه من نتيجة وفق
ا
للأسااباب
والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو
استئناف
اللجنة الاستئنافية
( القرار رقمIR-2020-61
الدائرة الاستئنافية الولى لمخالفات ومنازعات ضريبة
( الصادر في الاستئناف رقم2018-1602-Z
الدخل في مدينة الرياض
ف حال تبين أن المكلا قبا مبدأ الاستحقاق فإن و و فرق ف الفت ة المالية بين ما تم فعه من قبل وزارة المالية
من ارعانات والمسجل ف القوامم المالية، لا يعرا عدم و و ارفصا الكاف من المكلاو
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد