القانوني

7

البند 7
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

صااااارف الن ر عن اساااااتاناف المكلا بشااااا ن بند لم م جوز ققع الغيار ) لعدم ت قد مه أمام امرة الفصااااال ابتداء ووفق ا للأسباب والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو قبول اسااتاناف المكلّا بشاا ن بند لمالاسااتثمارات) ونقض قرار امرة الفصاال فيما قضاانر به من نتيجة وفق ا للأسااباب والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو رفض اسااتاناف الهيئة بشاا ن بند لمالاسااتثمارات) وت يد قرار امرة الفصاال فيما انتهر إليه من نتيجة وفق ا للأسااباب والحيثيات الوار ة ف هلإا القرارو استئناف اللجنة الاستئنافية ( القرار رقمIR-2020-61 الدائرة الاستئنافية الولى لمخالفات ومنازعات ضريبة ( الصادر في الاستئناف رقم2018-1602-Z الدخل في مدينة الرياض ف حال تبين أن المكلا قبا مبدأ الاستحقاق فإن و و فرق ف الفت ة المالية بين ما تم فعه من قبل وزارة المالية من ارعانات والمسجل ف القوامم المالية، لا يعرا عدم و و ارفصا الكاف من المكلاو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.