القانوني

7

البند 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند "إخضاة توزيعات الأرعا المقدرة إلى ضريبة الاستققاة بواقع لم5 %)"و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.