القانوني

7

البند 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند" رش اط المبتج غي المصر له بالقيام ب ي أعمال ت جارية اخل المملبة "و إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند" المدة الن امية للرعط الضريذا للأعوام من1999 م إلى2006م"و إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند " المدة الن امية للرعط الضريذا لعام2011م "و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.