7
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)
إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند" رش
اط المبتج غي المصر له بالقيام ب ي أعمال ت
جارية اخل المملبة
"و
إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند" المدة الن امية للرعط الضريذا للأعوام من1999
م إلى2006م"و
إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ها على بند " المدة الن امية للرعط الضريذا لعام2011م "و
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد