القانوني

7

البند 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees (gstc.gov.sa)

إلغاء القرار الصا ر من المد ى عل ه" ا على بند "غرامات الت خي وحيث لم لاَ هلإا القرار قبولا و ،)لد المست نِا لمهيئة الكواة والضريبة والجمارك تقدمّت بلامحة استاناف تضمّنت ما : مل صه الم أن الهيئة معت ض على وافة البنو الملإوورة ف ثانيًا ف القرار الابتدائ ، وت كد الهيئة على صاحّ ة و هة ن رها الوار ة ف الملإكرة المقدمة إلى الدامرة مصاادرة القرار محل الاعت اض وذلن ف وافّة البنو ، كما تقعن الهيئة على مساابكج الدامرة وتدّ عدم صاااحّ ته ب ي و ه من الو وه، فيما تعلا بالبند الأول لمرشااااط المبتج غي الم صااار له بالقيام ب ي أعمال ،تجارية اخل المملبة) وعقية البنو الأخر وذلن لم الفته للن ام المقرر ف هلإا الجانج الموضااااح ف و هة ن ر الهيئة فبيا تلإكر الدامرة ب ن الشاااركة لم تمارس أي رشااااط تجاري نتن عنه خل خاضاااع للضاااريبة وفق ا لن ام ضاااريبة المبدأ رقم15 :الوقائع الدخل ولامحته التنفيلإ ة بالرغم من أن المدعية تقرّ بممارسااااا ها للعمل التجاري، كما تجاوزت الدامرة محلّ الدعو حقيقة وبعدم اساااتحقاق أي ضاااريبة على المدعية، وعناء على ما سااابا تقلج الهيئة إلغاء القرار محلّ الاساااتاناف فيما تعلّا بكافّة البنو محل الاستاناف لما تقدّ م من أسبابو كما ور من المك لا ملإكرة وابية م رخة ف17 :ها، الموافا2020/05/11 م، تضمنت ار ابة عمّ ا تضمنته ملإكرة الهيئة باصاوص البنو محل الاساتاناف، فمن حيث الشاكل, فإن موعد مسالّم القرار وان ف2020/02/25 ،م وإشعار تقدّ م الهيئة بالاستاناف وان ف2020/04/08م، وعليه فإن الاستاناف ت ّمّ بعد ثلاثون وم وا من التاريخ المحد لاساتلام القرار ما تعيّن معه عدم قبول الدعو شابلا ، وذلن اساتنا او على الما ة لم40 ) من قواعد عمل لجان الفصال ف الم الفات والمنازعات الضااااريبية، ومن حيث الموضااااوة: فقد ور ت إ ابته فيما اصّ اعت اض الهيئة على مساااابكج الدامرة لل بند الأول ب ن المكلّا لم قرّ بتاتاو بممارساااااته للعمل التجاري وي كد المكلا ب ن الهدف من الحصاااااول على الت خيص هو تقد م الدعم الفرا فقط ولا ااااح وصاااافه بممارسااااة للعمل التجاريو ويما تعلّا ببقيّة البنو ، أ اب المكلا ب نه ولعدم و و أيّ إضاااافة ف اساااتاناف الهيئة على فا عها ف القرار محلّ الاساااتاناف فإنه حيل إلى ملإكرة الاعت اض ال ا تم تقد مها إلى لجنة الفصال ويتمسا ّ ن بما ان هت إليه الدامرة من قرار ويقلج من الدامرة الموقّرة الح بم برفض الاستاناف وت يد قرار الدامرة محلّ الاعت اض فيما انتهر إليه من حبمو وف وم ال مك29 ه، الموافا10 م، وبعد ا لاة الدامرة على لامحة الاساااتاناف، وبعد فحص ما احتواه ملا القضية قررت الدامرة عقد لسة ترافع ارلبت ور مدة لم10 ) أ ام، فمضت المدة المحد ة ون تقد م إضافة إلى ما ور من رف الاستانافو وف وم الثلاثاء بتاريخ19 ه المو افا29 م، وبعد الا لاة على الملإكرات ال اصاة بالاساتاناف والر عل ها، وبعد فحص ما احتواه ملا القضااية من أوراق ومسااتندات، تقرر لد الدامرة أن القضااية قد أصاابحت اهكة للفصل وإصدار القرار ف موضوعها، وعليه قررت الدامرة قفل باب المرافعة وحجك القضية للفصل ف هاو وحيث إنه وعمرا عة مستندات القضية ولامحة الاستاناف المقدمة من الهيئة تبيّن للدامرة استيفاء شروط ن ر الاستاناف شبلا و ا وفق و للشروط المنصوص عل ها ف الأن مة واللوام والقرارات ذات الصلة، الأمر اللإي كون معه لج الاستاناف مقبولا و شبلا ولتقد مه من ذي صفة، وخلال المدة الن امية المقررة ر رامهو وحيث إنه باصوص استاناف الهيئة بش ن بند لمرشاط المبتج غي المصر له بالقيام ب ي أعمال تجارية اخل المملبة)، إذ بمن استاناف الهيئة ف لج الحبم بإلغاء القرار محلّ القعن وذلن لم الفته للن ام المقرر ف هلإا الجانج، ف حين فع المكلا ب نه لم قرّ بتاتاو بممارسته للعمل التجاري وأرفا ما يد ذلن ويتمسّ ن بما ان هت إليه قرار امرة الفصل، وحيث بنت امرة الفصل قرارها على الت خيص الصا ر من الهيئة العامة للاستثمار، واللإي نصّ على منع المكلا من ممارسة أي عمل تجاري أ و استثماري، وحيث ا لعت تلن الدامرة على اتفاقية تجنج الاز واا الضريذا مع فررسا، وال ا معف أرشقة المكلا من الضريبة باعتبارها ذات بيعة تحضي ة أو مساندة، وحيث استبان لهلإه الدامرة صحة النتيجة ال ا خلصت إل ها اللجنة مصدرة القرار محلّ القعن، وأن ف الأسباب ال ا أقامت عل ها قرارها ما بف لت يد هلإا القرار، ولا نال من ذلن ما فعت به الهيئة من إقرار المكلا بممارسته للعمل التجاري، حيث لم تقدّ م الهيئة بكّنة مبن الاستنا إل ها، وحيث إن سقوط الأصل تبعه سقوط الفرة مما يستتبع معه رفض استاناف الهيئة على بقية البنو ا لمست نا عل ها لارتبا ها به، الأمر اللإي تنتها معه هلإه الدامرة إلى رفض استاناف الهيئة وت يد ما انتهر إليه القرار الابتدائ باصوص هلإا البند محمولا وعلى أسبابه بارضافة إلى أسباب هلإا القرار و السباب وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب؛:قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.