القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 48
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الجامعة، قبول التبرعات، والمنح، والأوقاف، الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط، أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط، أو الأغراض، تنفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل يصرف منه للأغراض المخصصة لها وفقا للقواعد الآتية: ١ - توضع هذه التبرعات في حساب مستقل بالجامعة في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أحد البنوك المحلية، على أن يدور رصيد هذا الحساب سنويا. ٢ - يتم تقييم الأصول، والأعيان المتربع بها حال استلامها. ٣ - تسجل جميع التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، في سجل خاص. ٤ - يكون الصرف من التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وفقا للقواعد الآتية: (أ) إذا كان التبرع، أو المنحة، أو الوصية، أو الوقف نقدا، أو عينا، وحدد المبرع طرق الاستفادة منه فتصرف في الأغراض المحددة من قبل المبرع. (ب) إذا كان التبرع، أو المنحة، أو الوصية، أو الوقف، نقدا، أو عينا ولم يحدد المتبرع طرق الاستفادة منها، يحدد مجلس الجامعة طرق الاستفادة منها. (ج) يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسمية، ويخضع لقباية المراقب المالي. ٥ - يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقة مدير الجامعة في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون لمجلس الجامعة. ٦ - على المراقب المالي فحص، ومراجعة السجلات الخاصة بالتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، والحساب المستقل، ورفع تقرير بذلك لمدير الجامعة. ٧ - على مراجع الحسابات في نهاية كل سنة مالية، التأكد من تسجيل الأصول، والأعباء، ويرفع بها ضمن موجودات الجامعة حسب القواعد المحاسبية المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعة. (الفصل العاشر) أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧