القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 47
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجامعة بإدراسات، أو خدمات علمية، جهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات، والخدمات في حساب مستقل، ويصرف منها في الأغراض الآتية : ١ - تطوير البحث العلمي، والخدمات العلمية، والتدربية في الجامعة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. ٢ - الصرف على تكاليف الدراسات، والبحوث، والخدمات العلمية المذكورة أنفا وفق الإجراءات والقواعد الآتية : (أ) تقوم الجامعة بإجراء البحوث، والدراسات، والخدمات العلمية، جهات سعودية بموجب عقد، أو اتفاق مكتوب، يحدد فيه العمل المطلوب، وأطرافه، ومدة إنجازه، وشروطه، وتكلفته، وطريقة الدفع، وأعداد المشاركين، والمشرف على المشروع، مع مراعاة تجانس المشاركين مع طبيعته. (ب) يوضع لكل عقد، أو اتفاق موزانة تحدد فيها كافة التكاليف التقديرية المباشرة، وغير المباشرة، سواء كانت مواد، أو تكاليف عالة. بها في ذلك أتعاب المستشارين، ونفقاتهم، وتكاليف تنفيذ الأعمال اللازمة عن طريق التعاقد من الباطن. (ج) تحصل التكاليف حسب شروط الدفع المحددة في العقد، والاتفاقيات المكتوبة، وتودع في الحساب المستقل للإنفاق منه على أوجه الصرف اللاغراضى المحددة. (د) يتم تدوير مبالغ العقد المستمرة سنويا حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع فنيا، وماليا. (ه) تودع وفورات إيرادات العقود المقابلة للخدمات، والدراسات المتمثلة فنيا، وماليا، في حساب مستقل للإنفاق منه بقرار من مجلس الجامعة. (و) لمجلس الجامعة بناء على توصية مدير الجامعة، الموافقة على التعاقد مع باحثين، وموظفين من داخل، أو خارج الجامعة، للقيام بالمشاريع المموله شريطة أن يكون التعيين مقتصرا على فترة تنفيذ العقد، أو الدراسة، أو الخدمة. (ز) مجلس الجامعة بناء على توصية مدير الجامعة، الموافقة على التعاقد مع مستشارين للمشاريع سواء من داخل المملكة أو خارجها وذلك لتقديم خدماتهم الاستشارية بموجب عقد يحدد فترة الاستشارة، ونوعية العمل، ومقدار التعيويض، بما في ذلك الأتعاب الاستشارية، ومصاريف السكن، والسفر، والإعاشة، حسب ما ينص عليه عقد الخدمة المقدمة (ح) تدراج عائدات هذه الدراسات، والخدمات، في حساب مستقل باسم الجامعة يفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أحد فروعها، أو البنك الذي يتعامل معه. (ط) يكون الصرف من الحساب المستقل بموافقة مدير الجامعة، بناء على توصية من رئيس الجهة، والمشرف على الدراسة، وبموجب مستندات رسمية، ويخضع الصرف لرقابة المراقب المالي في الجامعة. (ي) يجوز لمدير الجامعة، أو من يفوضه، صرف سلفة مستديمة للإنفاق على المشروع بناء على طلب من المشرف، وتوصية من العميد، أو رئيس الجهة، وفق قواعد إجراءات صرف السلف في الجامعة على أن تسوى دوريا بعد انتهاء الغرض منها. (ل) مع مراعاة التكاليف المقدرة في ميزانية المشروع، تصرف مكافأة الباحثين وفقا للغرض من المشتركين في أداء العمل وفقا لما يأتي: ١ - منسوب الجامعة، على أساس ساعات العمل الفعلية لكل منهم، ومعدل الساعة في حدود قيمة العقد، على أن لا يتجاوز ذلك راتب أربعة أشهر سنويا لكل منهم. ٢ - المستشارون، والباحثون، والموظفون من خارج الجامعة، وفق التكاليف الواردة في عقودهم. (ل) مع مراعاة التكاليف الإجمالية لكل دورة تدريبية، تصرف مكافأة المشاركين في إلقاء المحاضرات العلمية، والتدريبية، وفقا للمكافآت المحددة للمحاضرات اللاهتمية في لائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس السعوديين. (م) بعد انتهاء البحث، والدراسة، تعود ملكية الأعيان التي يتم تأمينها للجامعة. (ن) تراجع المجالات المستقلة للبحوث، والدراسات، والخدمات، سنويا بواسطة مراجع حسابات الجامعة وبعد عنها تقرير لمجلس الجامعة. (الفصل التاسع) قواعد قبول التبرعات ، والمنح ، والوصايا ، والأوقاف الخاصة بالجامعة ، والتصرف فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧