اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 46الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز من مدير الجامعة تشغيل الطلاب المتنظمين في كليات الجامعة في بعض الأعمال المناسبة خارج وقت الدراسة وفق الضوابط الآتية:
١ - توفير اعتماد مالي .
٢ - أن يكون التعاقد على نظام الساعات، أو الوظائف المؤقتة.
٣ - أن لا تزيد المكافأة عن (١٠٠٠) ألف ريال، في الشهر.
(الفصل الثامن)
أغراض وقواعد الصرف من عائدات قيام الجامعة بالبحوث والدراسات العلمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد