القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 46
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز من مدير الجامعة تشغيل الطلاب المتنظمين في كليات الجامعة في بعض الأعمال المناسبة خارج وقت الدراسة وفق الضوابط الآتية: ١ - توفير اعتماد مالي . ٢ - أن يكون التعاقد على نظام الساعات، أو الوظائف المؤقتة. ٣ - أن لا تزيد المكافأة عن (١٠٠٠) ألف ريال، في الشهر. (الفصل الثامن) أغراض وقواعد الصرف من عائدات قيام الجامعة بالبحوث والدراسات العلمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧