اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجامعة إسكان الطالب غير الموظف المتنظم في المرحلة الجامعية، أو مرحلة الدراسات العليا في حال توفر السكن لدى الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد