القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للطالب السعودي المنتظم غير الموظف في المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية : (أ) المرحلة الجامعية : ١ - مكافأة شهرية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال، للطالب في التخصصات العلمية، و(٨٥٠) ثانائية وخصون ريالا، للطالب في التخصصات النظرية. ٢ - إعانة مالية شهرية للطالب المكيف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل قاريء ووسائل معينة. ٣ - مكافأة امتياز مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال، للطالب ٤ - إعانة مالية لشهرية للطالب الكفيف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل قاري وسائل معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧