اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للطالب السعودي المنتظم غير الموظف في المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية :
(أ) المرحلة الجامعية :
١ - مكافأة شهرية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال، للطالب في التخصصات العلمية، و(٨٥٠) ثانائية وخصون ريالا، للطالب في التخصصات النظرية.
٢ - إعانة مالية شهرية للطالب المكيف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل قاريء ووسائل معينة.
٣ - مكافأة امتياز مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال، للطالب
٤ - إعانة مالية لشهرية للطالب الكفيف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل قاري وسائل معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد