اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 40الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة، على
مدير الإدارة المالية، والمراقب المالي، أن يقوموا بزيارات
دورية مفاجئة للصندوق لغرض موجوداته، وتغييره، وتقرير
بذلك، وتسجيله في يومية الصندوق، ورفع صورة من
المحضر لمدير الجامعة.
(الفصل السابع)
مكافات وإعانات الطلاب
المركز الوطني للتعليم والتحفيظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد