القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 40
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة، على مدير الإدارة المالية، والمراقب المالي، أن يقوموا بزيارات دورية مفاجئة للصندوق لغرض موجوداته، وتغييره، وتقرير بذلك، وتسجيله في يومية الصندوق، ورفع صورة من المحضر لمدير الجامعة. (الفصل السابع) مكافات وإعانات الطلاب المركز الوطني للتعليم والتحفيظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧