اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون نظام محاسبي يتفق مع التعليمات المالية
للمميزانية والحسابات، ويتوافر فيه جميع عناصر الرقابة
الداخلية، ويساعد على إعطاء التقارير اللازمة
للإدارة، والجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد