القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراجع الحسابات عند اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الجامعة للخطر، أن يرفع تقريرا فوريا بذلك إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ويزود رئيس مجلس الجامعة بصورة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧