اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراجع الحسابات عند اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الجامعة للخطر، أن يرفع تقريرا فوريا بذلك إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ويزود رئيس مجلس الجامعة بصورة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد