اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال عدم تكوين مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس مجلس الجامعة لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة، ويزود مدير الجامعة بصورة منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد