اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراجع الحسابات الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الجامعة والالتزاماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد