اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة، يعين مجلس الجامعة مراجعا خارجيا للحسابات، أو أكثر، ممن يتوافر فيه الشروط القانونية، ويكون لهم حقوق مراجعة الحسابات في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته، ويكون التعيين لمدة سنة مالية قابلة للتجديد، ويحدد المجلس أتباعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد