اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/9045
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين مراجع الحسابات الخارجي للحسابات، وبين عضوية أي مجلس الجامعة، أو إحدى وظائفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد