القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 31
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الجمع بين مراجع الحسابات الخارجي للحسابات، وبين عضوية أي مجلس الجامعة، أو إحدى وظائفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧